الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٠٩ عن دليل وحكى عبد الجبار بن أحمد عن أصحابه جواز ذلك. ج ١ ص ٣٠٩ الباب السابقمسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر الباب التاليمسألة: فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر