مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
٥ فقرات، ج ١ ص ٣١٢
- ج ١ ص ٣١٢
مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه وبه قالت الشافعية وقالت الحنفية العام المتفق عليه أولى وقد سبق شىء من ذلك في ضمن مسألة العام والخاص.
- [والد شيخنا] فصل:
-
فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح١ على غيره مما دخله التخصيص.
- [والد شيخنا] فصل:
-
[فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] ٢.