مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه

٥ فقرات، ج ١ ص ٣١٢

  1. مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه وبه قالت الشافعية وقالت الحنفية العام المتفق عليه أولى وقد سبق شىء من ذلك في ضمن مسألة العام والخاص.

    ج ١ ص ٣١٢
  2. [والد شيخنا] فصل:
  3. فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح١ على غيره مما دخله التخصيص.

  4. [والد شيخنا] فصل:
  5. [فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] ٢.