الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله رجع إليه فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٢٤ إذا اعتبرنا انقضاء العصر صرح به ابن برهان وأبو الطيب وغيرهما٢. ج ١ ص ٣٢٤ الباب السابقمسألة: انقراض العصر الباب التاليمسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف