مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
فقرتان، ج ١ ص ٣٢٩
- ج ١ ص ٣٢٩
وبها قال الجماعة والاخرى لا يعتد بها.
-
[لفظ القاضي يخالف الواحد١ ولا يمنع انعقاد الإجماع] ٢ وبها قال ابن جرير
ج ١ ص ٣٣٠الطبري وأبو بكر الرازي حكاه عنه أبوسفيان وبعض المالكية وقال الجرجاني إن سوغت الجماعة للواحد في ذلك الاجتهاد كخلاف ابن عباس في العول اعتد به وإن انكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه كما أنكرت عليه في الصرف والمتعة وقال أبو حسين١ الخياط مثل ابن جرير والرازي٢ قاله أبو الخطاب ووقفوا٣ في مخالفة الثلاثة ومن المتكلمين من قال لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر ومنهم من لا يعتد به في الأصول واعتد به في الفروع٤.