مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣٠

  1. عندنا وبه قال أكثر الفقهاء [والمتكلمين منهم الجويني] وقالت طوائف من المتكلمين لا يجوز.

    ج ١ ص ٣٣٠