مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣٠

  1. في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني.

    ج ١ ص ٣٣٠