مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣٠
- ج ١ ص ٣٣٠
في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني.
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٣٠
في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت طوائف من المتكلمين لا يكون اجماعا ولا حجة اختاره الجويني.