مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٥٨
- ج ٢ ص ٣٥٨
وحد منع بظاهرهما ثبوت الحكم بعدهما ذكره أبو الخطاب واستدل١ عليه ولم يذكر مخالفا لكنه ذكر خلافا٢ وجوابه وأنكره بعض منكرى المفهوم.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٥٨
وحد منع بظاهرهما ثبوت الحكم بعدهما ذكره أبو الخطاب واستدل١ عليه ولم يذكر مخالفا لكنه ذكر خلافا٢ وجوابه وأنكره بعض منكرى المفهوم.