مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٥٨

  1. وحد منع بظاهرهما ثبوت الحكم بعدهما ذكره أبو الخطاب واستدل١ عليه ولم يذكر مخالفا لكنه ذكر خلافا٢ وجوابه وأنكره بعض منكرى المفهوم.

    ج ٢ ص ٣٥٨