مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٧٦

  1. خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.

    ج ٢ ص ٣٧٦