مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٧٦
- ج ٢ ص ٣٧٦
خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٧٦
خلافا لبعض الشافعية ومثله القاضي بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوجت من أصابها.