مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٧٦

  1. كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا

    ج ٢ ص ٣٧٧أولى من قياسه على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع من ذلك.

    ج ٢ ص ٣٧٦
  2. فصل:
  3. والعلة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل١.