مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره

٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٠٠

  1. أما القياس عليه فإن أحمد قال في رواية ابن منصور إذا نذر أن يذبح نفسه١ يفدى نفسه بذبح كبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده وإن كان ذلك مخصوصا من جملة القياس وإنما ثبت بقول ابن عباس.

    ج ٢ ص ٤٠٠
  2. قلت بل هو على وفق القياس في أن نذر المعصية ينعقد٢ وموجبه البدل الشرعي أو كفارة يمين وأما قياسه على غيره فإن أحمد قال في رواية المروذي يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن استحسانا٣ واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك فقد قاس مخصوصا من جملة القياس٤ [على مخصوص من جملة القياس] ٤.

  3. قلت مضمونه أن موضع الاستحسان يجوز أن يثت بقياس معدول أقوى من القياس الجاري أن تكون الصورة المخصوصة مساوية لصورة يخالف حكمها حكم سائر الصور وبهذا قال أصحاب الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره ولا يقاس عليه إلا أن يكون معللا كقوله إنها

    ج ٢ ص ٤٠١من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على البيع ثم ناظرهم في قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد١ على أصله واعترف في أثناء المسألة٢ بأنه لا يقاس على غيره في اسقاط حكم النص بخلاف قياس غيره عليه.