مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٠١
- ج ٢ ص ٤٠١
وله الدلالة عليه عند الأكثرين وفرق أبوإسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي١ وقال قوم يكون منقطعا.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٠١
وله الدلالة عليه عند الأكثرين وفرق أبوإسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي١ وقال قوم يكون منقطعا.