مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٠١

  1. وله الدلالة عليه عند الأكثرين وفرق أبوإسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي١ وقال قوم يكون منقطعا.

    ج ٢ ص ٤٠١