مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤٠٨

  1. وإن لم يكن فيه نص في قول الجمهور قاله ابن برهان وقال بعض أصحابنا لا يجوز.

    ج ٢ ص ٤٠٨