مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٥٢٤

  1. على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.

    ج ٣ ص ٥٢٤