مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٥٢٤
- ج ٣ ص ٥٢٤
على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٥٢٤
على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.