الكتب كاملة/ المسودة في أصول الفقه مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له فقرة واحدة، ج ٣ ص ٥٢٤ مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [فإنه لا يكون مذهبا له] ١ قالج ٣ ص ٥٢٥أبو الخطاب قال وقال بعضهم يكون مذهبا له وهذا يحتمله كلام أصحابنا في مسألة القصر. ج ٣ ص ٥٢٤ الباب السابقمسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس الباب التاليمسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة