مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٥٢٤

  1. مسألة إذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له [فإنه لا يكون مذهبا له] ١ قال

    ج ٣ ص ٥٢٥أبو الخطاب قال وقال بعضهم يكون مذهبا له وهذا يحتمله كلام أصحابنا في مسألة القصر.

    ج ٣ ص ٥٢٤