مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة

فقرتان، ج ٣ ص ٥٢٥

  1. سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا لأننا وإن قلنا به فإنما يصار إليه بدليل ولم ينقل من كلامه مخصص فأشبه العام الوارد من الشارع.

    ج ٣ ص ٥٢٥
  2. قال والد شيخنا وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا يجوز.