مسألة: إذا علل الإمام المجتهد في حكم بعلة توجد في مسائل أخر كان مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة
فقرتان، ج ٣ ص ٥٢٥
- ج ٣ ص ٥٢٥
سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا لأننا وإن قلنا به فإنما يصار إليه بدليل ولم ينقل من كلامه مخصص فأشبه العام الوارد من الشارع.
-
قال والد شيخنا وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا يجوز.