٢٢ - باب الحمالة عن المكاتب

٣ فقرات، ج ٧ ص ٢٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٣١ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة.

    ج ٧ ص ٢٤
  2. هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان.

  3. وكان الزهري يجيز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى، ومال إسحاق إلى هذا القول.

    ج ٧ ص ٢٥