٣ - باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير

٥ فقرات، ج ٧ ص ٧٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٢٧ - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده.

    فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

    وقالت طائفة: ليس له أن يرجع بحال: صغيراً كان الولد أو كبيراً.

    ج ٧ ص ٧٩
  2. هذا قول أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.

  3. وفيه قول ثالث: وهو "أن له أن يعتصر ما يعطي ولده، ما لم يستحدث الولد، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، دينا، فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا" ، هذا قول مالك.

  4. وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء، فليس له أن يرجع فيه.

  5. واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولاد.

    ج ٧ ص ٨٠فقال مالك، وأصحاب الرأي: ليس لهما أن يرجعا في ذلك.

    قال أبو ثور: لهما أن يرجعا فيه.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.