٤ - باب الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه

٦ فقرات، ج ٧ ص ٨٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٢٨ - واختلفوا في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه.

    فقالت طائفة: ذلك لازم لهما، وليس لأحد منهما الرجوع فيما يعطيه الآخر، هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٧ ص ٨٠
  2. وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وأحمد بن حنبل في المرأة تهب لزوجها بطيب نفس إنها لا ترجع.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها، هذا قول شريح، والشعبي.

  4. وحكى الزهري ذلك عن القضاة.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بقوله

    تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} .

  5. (ح ١٣٧٧) وبحديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لأحد يُعطي عطيةً [٢/ ٢١٣/ب] ، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده" .

    ج ٧ ص ٨١
  6. م ٤٣٢٩ - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.

    فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.

    وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي (١) زوجها شيئاً-: ليس لها (٢) شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.

    وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.