١٥ - باب اليمين بالطلاق
فقرتان، ج ٧ ص ١١٥
- ج ٧ ص ١١٥
قال أبو بكر:
م ٤٣٩٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر ألا يفعله، ففعله، أن الطلاق يقع عليها.
-
وهذا قول مالك، وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأبي عبيد.
قال أبو بكر: وبه نقول.