٦٨ - باب مسائل
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٢٩
- ج ٧ ص ٣٢٩
قال أبو بكر:
م ٤٨٧١ - كان عطاء يقول: إذا قذف رجل رجلاً بزنى كان (٢) في شركه، لم يحد.
- ج ٧ ص ٣٣٠
وبه قال الزهري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٨٧٢ - وإذا قال الرجل للرجل: [٢/ ٢٦٤/ب] أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان، فإن أثبت له بينة (١) على أن ذلك قد قاله، وإلا جلد، (٢) المُبلغ، هذا قول عطاء.
وقال الزهري: إن لم يأت بالبينة فعليه الحد.
وقال قتادة: يعزر المبلغ إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه.
-
وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.