٦٩ - باب العفو عن الحدود

فقرتان، ج ٧ ص ٣٣٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٧٣ - روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يعفى عن الحدود.

    وقال أصحاب الرأي: إذا قال المقذوف: قد عفوت عنه، لا يدرأ عنه الحد، لأن عفوه باطل.

    وقالت طائفة: العفو عن القذف من حقوق بني آدم، وللمقذوف أن يقوم به، وله أن يعفو عنه.

    ج ٧ ص ٣٣٠
  2. غير أن هؤلاء قد اختلفوا.

    ج ٧ ص ٣٣١فقال مالك: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام، وقد اختلف فيه عنه

    وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، له أن يعفو وإن بلغ الإمام.