٥ - باب القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

١٢ فقرة، ج ٧ ص ٣٤٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٩٦ - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.

    فقالت طائفة: لا قصاص بينهما، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد الزبير.

    ج ٧ ص ٣٤٨
  2. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس.

  4. هذا قول سعيد بن المسيب، والشعبى، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي.

  5. وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:

    ج ٧ ص ٣٤٩(ح ١٤٧٧) "المؤمنون تكافأ دماؤهم" .

    فقال: هو مؤمن وهو مكافيء للحر.

  6. ولما كان حجة من أجاز أمان العبد هذا الحديث لقوله:

    (ح ١٤٧٨) ويسعى بذمتّهم أدناهم.

  7. كان قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم حجة عليه.

  8. (ح ١٤٧٩) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل عبده قتلناهُ (١) ، ومن

    جدعَ عبده جدعناه".

  9. وليس بثابت.

    وقال الثوري: من قتل عبده قتلناه، وقد اختلف فيه عنه.

  10. واحتج من قال: لا قصاص من العبيد والأحرار في النفس: أنهم لما أجمعوا على أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس أولى ألا يكون يها بينهما قصاص.

  11. م ٤٨٩٧ - وممن حفظنا عنه أنه قال: لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والثوري.

  12. وروينا ذلك عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.