٦ - باب الحر والعبد يقتلان الحر

فقرتان، ج ٧ ص ٣٥٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٩٨ - واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمداً.

    فقالت طائفة: يقتلان به جميعاً إن شاء الولي، روينا هذا القول عن النخعي، والثوري.

    وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا (١) العبد، وإن شاؤوا استخدموه، وبه قال قتادة.

    ج ٧ ص ٣٥٠
  2. وفي قول الشافعي: إن شاؤوا قتلوهما، وإن شاؤوا عفوا عنهما، وإن شاؤوا قتلوا الحر وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.