٢ - باب الضبع واختلاف أهل العلم فيه
٨ فقرات، ج ٨ ص ١٣٨
- ج ٨ ص ١٣٨
قال أبو بكر:
(ح ١٥٦٩) روينا عن جابر بن عبد الله أنه قيل له: أتؤكل الضبع؟
ج ٨ ص ١٣٩قال: نعم، قيل: أصيدٌ هي؟، قال نعم، قيل: أسمعت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟، قال: نعم.
-
م ٥٣٠٩ - وحكم عمر -رضي الله عنه -: في الضبع يقتله المحرم كبشاً، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما.
-
وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يرى الضبع صيداً.
-
وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وعكرمة، وعروة بن الزبير.
-
وكان عطاء بن أبي رباح، والشافعي يريان فيه الجزاء على المحرم.
-
ورخص في أكله أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
وفيه قول ثان وهو: كراهية أكل الضبع. روينا ذلك عن
ج ٨ ص ١٤٠سعيد بن المسيب، وبه قال الثوري، والليث بن سعد، والنعمان، وأصحابه.
وقال مالك في الضبع، والثعلب: لا خير في أكلهما.
-
نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع وقال الله جل ذكره: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} .
قال أبو بكر: فالضبع يجب أن يستثنى من جملة نهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، ويحكم في سائر السباع بما في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.