٣ - باب الثعلب، والهر
١٢ فقرة، ج ٨ ص ١٤٠
- ج ٨ ص ١٤٠
قال أبو بكر:
(ح ١٥٧٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
-
م ٥٣١٠ - فالقول بهذا الخبر يجب، والثعلب داخل في جمل السباع غير خارج منها إلا بحجة.
-
والأخبار عند أصحابنا على العموم، لا يستثنى منها شيء إلا بخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أو بإجماع.
- ج ٨ ص ١٤١
وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: الثعلب حرام، وبذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.
وقال الزهري، ومالك: الثعلب سبع.
وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى (١) .
وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعاً.
-
وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء.
-
وكره النعمان [٢/ ٣١٨/ألف] وأصحابه أكل الضبع والثعلب.
-
ورخصت طائفة في أكل الثعلب، فرخص في أكله طاووس، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
-
واختلف في أمره عن عطاء.
قال أبو بكر: والهر داخل في نَهْي النبي عن كل ذي ناب من السباع.
-
(ح ١٥٧١) وقد روينا عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه" .
- ج ٨ ص ١٤٢
م ٥٣١١ - فالهر حرام أكله، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع.
-
وقد روينا عن طاووس ومجاهد أنهما كرها ثمن السنور، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ينتفع بجلده.
وقال مالك: لا يؤكل الهر الإنسي، والوحشي، وبه قال أبو ثور.
-
وظاهر خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مستغنى به.
وقال الليث بن سعد: لا بأس بأكل الهر.