٣ - باب الثعلب، والهر

١٢ فقرة، ج ٨ ص ١٤٠

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٧٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.

    ج ٨ ص ١٤٠
  2. م ٥٣١٠ - فالقول بهذا الخبر يجب، والثعلب داخل في جمل السباع غير خارج منها إلا بحجة.

  3. والأخبار عند أصحابنا على العموم، لا يستثنى منها شيء إلا بخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، أو بإجماع.

  4. وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: الثعلب حرام، وبذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

    وقال الزهري، ومالك: الثعلب سبع.

    وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدى (١) .

    وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعاً.

    ج ٨ ص ١٤١
  5. وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء.

  6. وكره النعمان [٢/ ٣١٨/ألف] وأصحابه أكل الضبع والثعلب.

  7. ورخصت طائفة في أكل الثعلب، فرخص في أكله طاووس، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.

  8. واختلف في أمره عن عطاء.

    قال أبو بكر: والهر داخل في نَهْي النبي عن كل ذي ناب من السباع.

  9. (ح ١٥٧١) وقد روينا عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن أكل الهر، وأكل ثمنه" .

  10. م ٥٣١١ - فالهر حرام أكله، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع.

    ج ٨ ص ١٤٢
  11. وقد روينا عن طاووس ومجاهد أنهما كرها ثمن السنور، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ينتفع بجلده.

    وقال مالك: لا يؤكل الهر الإنسي، والوحشي، وبه قال أبو ثور.

  12. وظاهر خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مستغنى به.

    وقال الليث بن سعد: لا بأس بأكل الهر.