٧ - باب المقدار الذي تحبس فيه الجلالة لتطيب لحومها فيجوز أكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها والركوب

٤ فقرات، ج ٨ ص ١٤٩

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٧٩) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الإبل الجلالة أن تُؤكل لحومها، ولا تشرب ألبانها ولا يحمل عليها الأدم ولا يركبها الناس، حتى تحبس أربعين ليلة".

    قال أبو بكر:

    م ٥٣١٨ - وكان المغيرة بن مسلم يقول: إذا عُلفت الجلالة أربعين يوماً قد حل لحمها.

    قال أبو بكر: أما البعير الجلال فقد ذكرنا ما جاء في.

    ج ٨ ص ١٤٩
  2. م ٥٣١٩ - وأما الدجاجة: فالمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يحبسها ثلاثة أيام.

  3. وقال أبو ثور بقول ابن عمر، ولم يذكر ذلك عن ابن عمر.

    قال: وإن كانت ناقةً، [٢/ ٣١٩/ب] أو بقرة، أو شاة: تحبس بقدر ما يعلم أن الخُبثَ قد زايلها. وليس هذا واجباً، ولكن اختيار، وأكره ركوبها.

    ج ٨ ص ١٥٠قال أبو بكر: وفرق أصحاب الرأي بين الجلالة فقالوا: يكره أن يعمل عليها، ولا (١) يحمل عليها حتى تحبس أياماً وتعتزل، فإذا فعل ذلك بها. فلا بأس بأكلها.

    وقالوا: لا بأس بأكل الدجاج، لأن الأثر جاء في الإبل، والدجاجة تخلط.

  4. وسئل مالك عن الدجاجة: هل تحبس فتعلف قبل أن تذبح؟ فقال: لا، وهذا الطير الذي يطير فيأكل الجيف. فلا بأس بأكل الدجاج المسرح.