٦ - باب تحريم لحوم الجلالة، واختلاف أهل العلم في أكل لحومها

٥ فقرات، ج ٨ ص ١٤٧

  1. قال أبو بكر:

    ج ٨ ص ١٤٨م ٥٣١٧ - واختلفوا في أكل لحوم الجلالة والركوب عليها.

    ج ٨ ص ١٤٧
  2. فروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان الركوب عليها.

    وقال الشافعي: والجلالة مَنْهيٌ عن لحومها، حتى تعلف علفاً غيره ما تصير به إلا أن يوجد عرقها وجررها منقلباً عما كانت تكون عليه.

    وقال النعمان، وأصحابه: تكره لحوم الجلالّة، وأَنْ يُعمل عليها، ولا يؤكل لحمُها حتى تُحبس أياماً وتعزل عما كانت عليه (١) ، فإذا فعل ذلك بها فلا بأس بأكلها.

  3. وكره أحمد وإسحاق أكل (٢) الجلالة، والركوب عليها، وكرها ألبانها.

    وقال النخعي: كانوا يكرهون ما أكل الجِيَفَ من الطير والوحش.

  4. وفيه قول ثان: كان الحسن البصري لا يرى بلحوم الجلالة وألبانها بأساً، ولا بشيء من أمرها.

  5. ورخص الليث بن سعد أكل لحوم الغنم الجلالة، وشرب ألبانها.

    وقال: لأنها (٣) تصير إلى أهلها وتعلف العلف.

    ج ٨ ص ١٤٩وقال الليث: إنما كره لحوم الجلالة التي ليس لها طعام إلا الرجيع وما أشبهَهُ.