٦ - باب تحريم لحوم الجلالة، واختلاف أهل العلم في أكل لحومها
٥ فقرات، ج ٨ ص ١٤٧
- ج ٨ ص ١٤٧
قال أبو بكر:
ج ٨ ص ١٤٨م ٥٣١٧ - واختلفوا في أكل لحوم الجلالة والركوب عليها.
-
فروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان الركوب عليها.
وقال الشافعي: والجلالة مَنْهيٌ عن لحومها، حتى تعلف علفاً غيره ما تصير به إلا أن يوجد عرقها وجررها منقلباً عما كانت تكون عليه.
وقال النعمان، وأصحابه: تكره لحوم الجلالّة، وأَنْ يُعمل عليها، ولا يؤكل لحمُها حتى تُحبس أياماً وتعزل عما كانت عليه (١) ، فإذا فعل ذلك بها فلا بأس بأكلها.
-
وكره أحمد وإسحاق أكل (٢) الجلالة، والركوب عليها، وكرها ألبانها.
وقال النخعي: كانوا يكرهون ما أكل الجِيَفَ من الطير والوحش.
-
وفيه قول ثان: كان الحسن البصري لا يرى بلحوم الجلالة وألبانها بأساً، ولا بشيء من أمرها.
-
ورخص الليث بن سعد أكل لحوم الغنم الجلالة، وشرب ألبانها.
وقال: لأنها (٣) تصير إلى أهلها وتعلف العلف.
ج ٨ ص ١٤٩وقال الليث: إنما كره لحوم الجلالة التي ليس لها طعام إلا الرجيع وما أشبهَهُ.