١٠ - جماع أبواب ما أباح كتاب الله أكله وما لم يأت بتحريمه حجة

٦ فقرات، ج ٨ ص ١٥٨

  1. قال أبو بكر: أباح الله جل ثناؤه أكل لحوم الأنعام فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} الآية.

    وقال جل ذكره: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} .

    وقال: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} .

    ج ٨ ص ١٥٨
  2. فأباح الله جل ذكره أكل (١) لحوم الأنعام في كتابه.

  3. ودلت أخبارُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إباحة لحوم الأنعام.

  4. م ٥٣٢٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.

  5. فلحوم الأنعام مباحة بالكتاب، والسنة، والإتفاق.

    ج ٨ ص ١٥٩
  6. (ح ١٥٨٦) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً مَن سأل عن شيء لم يكن محرماً، فحرم من أجل مسألته" .