١٠ - جماع أبواب ما أباح كتاب الله أكله وما لم يأت بتحريمه حجة
٦ فقرات، ج ٨ ص ١٥٨
- ج ٨ ص ١٥٨
قال أبو بكر: أباح الله جل ثناؤه أكل لحوم الأنعام فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} الآية.
وقال جل ذكره: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} .
وقال: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} .
-
فأباح الله جل ذكره أكل (١) لحوم الأنعام في كتابه.
-
ودلت أخبارُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إباحة لحوم الأنعام.
-
م ٥٣٢٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.
- ج ٨ ص ١٥٩
فلحوم الأنعام مباحة بالكتاب، والسنة، والإتفاق.
-
(ح ١٥٨٦) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً مَن سأل عن شيء لم يكن محرماً، فحرم من أجل مسألته" .