١٢ - باب لحم الظبي، والضب

١٢ فقرة، ج ٨ ص ١٦١

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٣٢٩ - لحم الظباء حلال، لا أعلم أحداً منع منه، لأنه من جملة الصيد الذي منع المحرم منه، فدل على إباحة أكله للحلال.

    ج ٨ ص ١٦١
  2. (ح ١٥٩١) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب؟ فقال: "لست بآكله،

    ولا محرمه".

  3. (ح ١٥٩٢) وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُحَرِّم الضب، ولكن قِذره، أو عافه" .

    ج ٨ ص ١٦٢
  4. (ح ١٥٩٣) "وأكل الضب على مائدة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولو كان حراماً ما أُكِل

    على مائدته".

  5. م ٥٣٣٠ - ورخص في أكله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

  6. وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال. "كنا معشر أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن يُهْدى إلى أحدنا ضبٌ مشوي أحبُّ إليه من دجاجة" .

  7. ورخص فيه مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور.

  8. وفه قول ثان: روينا عن أبي هريرة أنه قال: لست بآمر به، ولا ناه عنه.

  9. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه نهى عن الضب والضبع، وثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي.

    وقال أحمد في الضب: قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا آكله ولا أحرمه" .

  10. وكره [٢/ ٣٢٢/ألف] أصحاب الرأي أكلَ الضب.

    قال أبو بكر: [وأكل الضب] (١) لا بأس به، لأن خبراً لم يأت بتحريمه، وإنما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه عافه، وأكِلَ بحضرته فلم ينه عنه.

    ج ٨ ص ١٦٣
  11. (ح ١٥٩٤) وخبر سعد بن أبي وقاص عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرِّم من أجل مسألته" .

  12. يدل على إباحة أكل الضب.