١٨ - باب اختلافهم في التداوي بالخمر، والاستعاطة به، وشربه عند الضرورة

١٤ فقرة، ج ٨ ص ١٧٣

  1. م ٥٣٤٨ - واختلفوا في التداوي بالخمر، وشربه عند الضرورة.

    ج ٨ ص ١٧٣
  2. فكرهت طائفة ذلك. وسقى غلام لابن عمر بعيراً له خمراً فتوعّده.

  3. وقال عبد الله بن مسعود "لم يجعل الله شفاءكم فما حرم عليكم" .

  4. وقيل لابن عمر: إن النساء يمتشطن بالخمر، فقال ابن عمر: ألقى الله في رؤوسهن الحاصَّة.

  5. وروينا عن حذيفة أنه ذكر له نساء يمتشطن بالخمر، فقال: تطيبن بالخمر لاطيبهن الله.

  6. وكره عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم، وعكرمة، والثوري الإمتشاط بالخمر.

    ج ٨ ص ١٧٤وقال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون أن يسقوا البهيمة دماً أو خمرا.

  7. وكان الليث بن سعد يرى معاقبة من يسقى الصبي الصغير خمراً.

  8. وكره الثوري أن يتداوي بالخمر، أو تسقى الدواب ذلك، أو يمتشط بها النساء.

    وقال مالك في الخمر إذا اضطر إليها: لا يشربها.

  9. وقيل لأحمد بن حنبل: المضطر يشرب الخمر إذا عطش (١) قال: يقال إنه لا يروى.

  10. وبه قال إسحاق إلا يكون في طمع أنه يرويه إلى موضع في الماء.

  11. وفيه قول ثان: كان مسروق يقول: "من اضطر إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت: دخل النار" .

  12. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: لا بأس أن يتداوى عند خوف التلف بكل محرم، وبه قال أبو ثور.

  13. (ح ١٦٠١) وقد روينا أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر؟ فنهاه عنها،

    فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إنها داء وليست بدواء" .

  14. وكان الأوزاعي يقول في الرجل يأكل الميتة، والدم، والخنزير من غير ضرورة قال: أرى أن يضرب ثمانين.

    ج ٨ ص ١٧٥قال أبو بكر: وعلى مذهب غير الأوزاعي يعزره الإمام تعزيراً على حال الأكل، دون الحد.