٩ - باب الطلاء

١١ فقرة، ج ٨ ص ٢١١

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٣٨٩ - اختلف أهل العلم في الطلاء

    ج ٨ ص ٢١٢فقال كثير من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وأكثر أهل العلم: إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فشربه مباح. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

    ج ٨ ص ٢١١
  2. وبه قال علي بن أبي طالب، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ ابن جبل، وأبو طلحة، وأبو الدرداء، وأنس بن مالك.

  3. وهو قول الحسن البصري، وعكرمة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل.

    وقال مالك: كنت أسمع إذا بقي له الثلث.

  4. وهذا لا أعلمهم يختلفون في إباحة شربه، لأنه لا يسكر كثيره.

  5. وفيه قول ثان: وهو قول من أباح أن يشرب على النصف، روينا هذا القول عن البراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبي جحيفة، وجرير.

  6. وبه قال شريح، وعبيدة السلماني، وقيس بن أبي حازم، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير، والنخعي.

    وقال النعمان: ما طبخ [٢/ ٣٣١/ألف] من العصير، فذهب ثلثاه فهو حلال.

    ج ٨ ص ٢١٣
  7. وكان لا يرى بشرب النصف بأساً وبه قال يعقوب، وابن الحسن.

    قال أبو بكر: والذي به نقول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:

    (ح ١٦٨٦) "ما أسكر كثيره فقليله حرام" .

  8. (ح ١٦٨٧) وقوله: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" .

  9. فإذا طبخ العصير وذهب منه الثلثان وبقي الثلث لم يسكر، وهذا مباح من الأشربة بإجماعهم.

  10. وكل ما أسكر كثيره من ذلك من الأشربة، فهو حرام لظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  11. وإذا كان الخمر عند من خالفنا لا يحل بالطبخ، فمعلوم أن الطبخ لا يحل حراما، والحلال من الأشربة ما لا يسكر كثيرُه.