١١ - باب ايلاء العبد
٦ فقرات، ج ٥ ص ٢٨٢
- ج ٥ ص ٢٨٢
م ٣١٠٠ - واختلفوا في ايلاء العبد، فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: ايلاءه مثل ايلاء الحر.
-
وحجتهم ظاهر قوله: {لِلَّذِينَ [٢/ ٧٣/ألف] يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية فكان ذلك لازماً لجميع الأزواج.
-
وبه نقول.
-
وفيه قول ثان: وهو أن ايلاءه شهران، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وإسحاق.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن ايلاءه من زوجته الأمة شهر، ومن الحرة أربعة أشهر، هذا قول الحسن البصري، والنخعي.
-
وقال الشعبى، إيلاء الأمة نصف ايلاء الحرة.