١٦ - باب قذف الملاعنة وولدها

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٢٦

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٥٣) في حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة اللعان أنه قال: ومن

    رماها أو ولدها، فعليه الحد.

    ج ٥ ص ٣٢٦
  2. وبه نقول.

  3. م ٣٢٢٣ - وهذا قول ابن عباس، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.

  4. وذكر أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: وإن كان لاعنها ولم ينف ولدها، فإن قاذفها يحد، وإن لاعنها بولد نفاه، فلا حد على الذي قذفها.

    ج ٥ ص ٣٢٧