١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث
٥ فقرات، ج ٦ ص ١٦٠
- ج ٦ ص ١٦٠
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٣ - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم
ج ٦ ص ١٦١فبعضهم أولى بما باع بعض ممن سواهم من أهل الميراث، يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، هذا قول مالك.
-
وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار، واشترى آخرين الثلثين، فباع أحد الإثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترط معه أولى بالشفعة.
وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء، هذا مذهب أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.
-
وللشافعي فيه قولان: هذا القول أصحهما.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
(ح ١٢٩٣) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -حكم للشريك بالشفعة.
-
فحكم جميع الشركاء واحد.