١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث

٥ فقرات، ج ٦ ص ١٦٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٨٣ - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم

    ج ٦ ص ١٦١فبعضهم أولى بما باع بعض ممن سواهم من أهل الميراث، يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، هذا قول مالك.

    ج ٦ ص ١٦٠
  2. وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار، واشترى آخرين الثلثين، فباع أحد الإثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترط معه أولى بالشفعة.

    وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء، هذا مذهب أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.

  3. وللشافعي فيه قولان: هذا القول أصحهما.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. (ح ١٢٩٣) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -حكم للشريك بالشفعة.

  5. فحكم جميع الشركاء واحد.