١١ - باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة

٥ فقرات، ج ٦ ص ١٦١

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٨٤ - واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة.

    فقالت فرقة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم، روي ذلك عن عطاء، والحسن، وابن سيرين، وبه قال مالك، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.

    ج ٦ ص ١٦١
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يعطي صاحي القليل كما يعطى من له الكثير.

    ج ٦ ص ١٦٢
  3. روى هذا القول عن الشعبي، والنخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والثورى، وابن شبرمة [٢/ ١٤٦/ألف] أصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: فيها قولان.

  4. أحدهما: كقول مالك.

  5. والآخر: كقول الثوري، ومال إلى قول الثوري.

    قال أبو بكر: هذا أصح.