١٢ - باب الوقف الذي تنقطع فيه الشفعة

٥ فقرات، ج ٦ ص ١٦٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٨٥ - واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه شفعة الشفيع.

    فقال أصحاب الرأي: إذا علم بها الشفع فلم يطلب مكانه، فلا شفعة له، وهذا مذهب ابن شبرمة، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، وبه قال الشافعي إذا تركها ولم يذكر عذراً.

    ج ٦ ص ١٦٢
  2. وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك ثلاثة أيام، إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له، هذا قول الثوري، وابن أبي ليلى.

  3. وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: تنقطع الشفعة، إذا مضت سنة وصاحبها حاضر.

  4. وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركاً للشفعة، ثم يأخذها.

    ج ٦ ص ١٦٣
  5. وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، وهو (١) أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.

    قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.