الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٦٥ - كتاب الشركة ٣ - باب شركة المفاوضة ٣ فقرات، ج ٦ ص ١٧٤ قال أبو بكر:م ٣٧١٧ - واختلفوا في شركة المفاوضة. ج ٦ ص ١٧٤ فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: ذلك باطل.قال أبو بكر: وبه نقول. وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء. ج ٦ ص ١٧٥ الباب السابق٢ - باب الشركة بالعروض الباب التالي٤ - باب شركة الأبدان