٤ - باب شركة الأبدان
فقرتان، ج ٦ ص ١٧٥
- ج ٦ ص ١٧٥
قال أبو بكر:
م ٣٧١٨ - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.
وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (١) فلا بأس به.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.
-
واحتج أحمد بن حنبل بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.