٤ - باب شركة الأبدان

فقرتان، ج ٦ ص ١٧٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧١٨ - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.

    وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (١) فلا بأس به.

    قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.

    ج ٦ ص ١٧٥
  2. واحتج أحمد بن حنبل بأن سعداً، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.