٥ - باب الشركة بغير رأسه مال

فقرتان، ج ٦ ص ١٧٥

  1. قال أبو بكر:

    ج ٦ ص ١٧٦م ٣٧١٩ - أجاز الثوري، واحد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن الشركة [٢/ ١٤٩ ألف] بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما، فما ربحاً أو وضعاً فعليهما.

    ج ٦ ص ١٧٥
  2. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

    قال أبو بكر: لا بأس بأن يقول الرجل للرجل: ما اشتريت في هذا الوقت من متاع، فهو بيني وبينك، ولا أعلم أحداً يمنع من هذا، وإذا جاز ذلك في الوقت، جاز أن يوكل كل واحد منهما صاحبه يشتري ما بدا له.