١٧ - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٩٢
- ج ٦ ص ١٩٢
قال أبو بكر:
م ٣٧٥١ - وإذا استدان الوصي لليتيم، في كسوته، وطعامه، ورهن به رهناً، فهو جائز في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور.
وقال الشافعي مرة: يجوز، ومرة: لا يجوز.
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٩٢
قال أبو بكر:
م ٣٧٥١ - وإذا استدان الوصي لليتيم، في كسوته، وطعامه، ورهن به رهناً، فهو جائز في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور.
وقال الشافعي مرة: يجوز، ومرة: لا يجوز.