١٧ - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز

فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٩٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥١ - وإذا استدان الوصي لليتيم، في كسوته، وطعامه، ورهن به رهناً، فهو جائز في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور.

    وقال الشافعي مرة: يجوز، ومرة: لا يجوز.

    ج ٦ ص ١٩٢