كتاب الفرائض

١٥٧ فقرة، ج ١ ص ٩٧

الصفحة ١ من ٤

  1. اتَّفقُوا أَن من كَانَ عبدا لَا شُعْبَة للحرية فِيهِ وَلَا يَبِيعهُ سَيّده وَلَا فِي نصِيبه من الْمِيرَاث مَا لَو ورث تمكن بِهِ من أَن يَشْتَرِي وَلم يعْتق حَتَّى قسم الْمِيرَاث فانه لَا يَرث شَيْئا

    ج ١ ص ٩٨وَاتَّفَقُوا أَن مَال العَبْد لسَيِّده وان كَانَ ديناهما مُخْتَلِفَانِ وَأَنه لَا يَرِثهُ ورثته إذا كَانَ لَا شُعْبَة للحرية فِيهِ

    ج ١ ص ٩٧
  2. وَاتَّفَقُوا أَن الأمة فِي هَذَا كَالْعَبْدِ

  3. وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ كَافِرًا وَلم يسلم الا بعد قسْمَة الْمِيرَاث فانه لَا يَرث قريبَة الْمُسلم

  4. وَاخْتلفُوا فِي الْمِيرَاث بِالْوَلَاءِ فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره يَرث الْكَافِر الْمُسلم وَالْمُسلم الْكَافِر بِالْوَلَاءِ وروينا عَن معَاذ بن جبل وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان ومسروق أَن الْمُسلم يَرث قَرِيبه الْكَافِر وَرُوِيَ عَن الْحسن وَعِكْرِمَة وَجَابِر ابْن زيد أَن العَبْد ان أعتق وَالْكَافِر ان أسلم قبل قسْمَة الْمِيرَاث أَنَّهُمَا يرثان وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر وَعُثْمَان وَهُوَ قَول أَحْمد بن حَنْبَل

  5. وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يَرث قَاتل عمدا بَالغ ظَالِم عَالم بِأَنَّهُ ظَالِم من الدِّيَة خَاصَّة وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا ذَلِك وروينا عَن الزُّهْرِيّ أَن الْقَاتِل عمدا يَرث من المَال لَا من الدِّيَة

  6. وَاتَّفَقُوا أَن من لَا يَرث لَا يحجب من هُوَ أقرب مِنْهُ فِي الْعصبَة خَاصَّة

  7. وَاخْتلفُوا أيحجب ذَوي السِّهَام عَن أَعلَى سِهَامهمْ إلى أقلهَا أم لَا وَهل يحجب الاخوة والاخوات للام أم لَا

  8. وَاتَّفَقُوا أَن من لَا يَرِثهُ من الْعصبَة الا اخوته وأخواته الأشقاء أَو للْأَب أَو للْأُم وَلَيْسَ هُنَالك اب وَلَا جد وان علا من قبل الْأَب وَلَا ابْن ذكر أَو أُنْثَى وَلَا ولد ولد ذكر وَإِن سفل نسبهم لَا ذكر وَلَا أُنْثَى فَإِن هَذِه الوراثة وراثة كَلَالَة

  9. وَاتَّفَقُوا أَن من وَرثهُ ابْن لَهُ فَصَاعِدا أَنه لم يُورث كَلَالَة

  10. وَاتَّفَقُوا أَن الْأَب يَرث وَأَن الْجد يَرث إذا كَانَ من قبل الْأَب وآبائه لَيْسَ دونه أم وَإِن علا إذا لم يكن دونه أَب حَيّ

  11. وَاتَّفَقُوا أَن الابْن وَابْن الابْن يَرث وان سفل إذا كَانَ يرجع بِنسَب آبَائِهِ إلى الْمَيِّت وَلم تحل بَين ابْنَيْنِ مِنْهُمَا أم مَا لم يكن هُنَالك ابْن حَيّ أَو ابْن ابْن أقرب مِنْهُ

  12. وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق أَو الأخ لاب يَرث إذا لم يكن هُنَالك ابْن ذكر

    ج ١ ص ٩٩وَلَا ابْن ابْن كَمَا ذكرنَا وان سفل وَلَا أَب وَلَا جد من قبل الاب كَمَا ذكرنَا وان علا

  13. وَاخْتلفُوا هَل يَرث مَعَ الْجد فِي بعض الْمسَائِل مَعَ الاب

  14. وَاتَّفَقُوا أَن الأخ للام يَرث إذا لم يكن هُنَاكَ ابْن ابْن ذكر أو انثى أَو ابْن ابْن ذكر أَو أُنْثَى وان سفلوا أَو أَب أَو جد من قبل الاب كَمَا قدمنَا وان علا

  15. وَاخْتلفُوا ايرث مَعَ الاب وَالْجد أم لَا

  16. وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق أَو للاب يَرث مَعَ الاب إذا لم يكن أم الْميتَة حَيَّة

  17. وَاتَّفَقُوا أَن الاخوة كلهم لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَد الذّكر وَلَا مَعَ الذُّكُور من ولد الْوَلَد الراجعين بأنسابهم إلى الْمَيِّت

  18. وَاتَّفَقُوا ان ابْن الأخ الشَّقِيق أَو للاب يَرث وَبَنوهُ الذُّكُور وبنوهم وان بعدوا إذا كَانُوا رَاجِعين بانسابهم إلى الأخ كَمَا ذكرنَا وان لم يكن هُنَالك ابْن وَلَا ابْن ابْن كَمَا قدمنَا وان بعدوا وَلَا أَب وَلَا أَخ شَقِيق وَلَا جد لأَب وان علا

  19. وَاتَّفَقُوا أَنهم يَرِثُونَ مَعَ من ذكرنَا شَيْئا حاشا الْجد فقد جَاءَ الِاخْتِلَاف أيرثون مَعَه أم لَا

  20. وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الأخ للام لَا يَرث مَا دَامَ للْمَيت وَارِث عاصب أَو ذُو رحم لَهُ سهم مَفْرُوض من الرِّجَال وَالنِّسَاء

  21. وَاتَّفَقُوا أَن الْعم أَخا الاب لِأَبِيهِ أَو شقيقه يَرث إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا ذكر يرجع نسبه إليه وَلَا أَب وَلَا جد لاب وان علا وَلَا أَخ شَقِيق أَو لاب مِمَّن يرجع نسبه إلى أبي الْمَيِّت

  22. وَاتَّفَقُوا أَن الْعم الَّذِي ذكرنَا لَا يَرث مَعَ أحد مِمَّن ذكرنَا شَيْئا

  23. وَاتَّفَقُوا أَن الْعم أَخا الاب لامه وأخا الْجد لأمه وَهَكَذَا مَا بعد لَا يَرِثُونَ مَعَ أحد من الْعصبَة وَلَا مَعَ ذِي رحم لَهُ سهم من النِّسَاء وَالرِّجَال وَلَا مَعَ ذِي رحم أقرب مِنْهُم شَيْئا من الرِّجَال وَالنِّسَاء

  24. وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الْعم الشَّقِيق أَو للاب يَرث إذا لم يكن للْمَيت أحد مِمَّن ذكرنَا وَلَا عَم شَقِيق وَلَا أقرب مِنْهُ وَلَا ابْن عَم أقرب مِنْهُ وَلَا كَانَ أَخا لأم وهنالك

    ج ١ ص ١٠٠ابْنه فانه قد ذكر احْمَد عَن سعيد بن جُبَير فِي ابْنه وَابْني عَم أَحدهمَا أَخ للام أَن النّصْف للام وَالنّصف الثَّانِي لِابْنِ الْعم الَّذِي لَيْسَ أَخا لَام وَاحْتج بِأَنَّهُ لَا يَرث أَخ لَام مَعَ ولد

  25. وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الْعم للام لَا يَرث شَيْئا مَعَ عاصب وَلَا مَعَ ذِي رحم لَهُ سهم من النِّسَاء وَالرِّجَال وَلَا مَعَ ذِي رحم هُوَ أقرب مِنْهُ من النِّسَاء وَالرِّجَال

  26. وَاتَّفَقُوا أَن من مَاتَ وَله ابْنا عَم مستويان فِي القعدد والآباء لَا وَارِث لَهُ من الْعصبَة غَيرهمَا وَأَحَدهمَا أقرب بِوِلَادَة جده فانه الْمُنْفَرد بِالْمِيرَاثِ

  27. وَاتَّفَقُوا أَن من ترك ابْني عَم مستويين أَحدهمَا أَخُو الْمَيِّت لأمه وَلَيْسَت للميتة ابْنة فان الَّذِي هُوَ مِنْهَا أَخ لَام وَارِث

  28. وَاخْتلفُوا أَيَرِث الآخر مَعَه شَيْئا أم لَا

  29. وَاتَّفَقُوا أَن كل من ذكرنَا إذا انْفَرد أحَاط بِالْمَالِ كُله

  30. وَاتَّفَقُوا ان الْمُعْتق لَا يَرث مَعَ الرِّجَال الَّذين ذكرنَا شَيْئا حاشا الْأَخ للام وَولده وَالْعم للام وَولده فانهم اخْتلفُوا أَيَرِث مَعَهم أم لَا

  31. وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعْتق يَرث إذا لم يكن هُنَالك اُحْدُ مِمَّن ذكرنَا وَلَا ذُو رحم مُحرمَة من النِّسَاء وَالرِّجَال

  32. وَاخْتلفُوا إذا لم يكن هُنَالك ذكر عاصب وَلَا ذُو سِهَام من الرِّجَال وَالنِّسَاء يحيطون بِالْمَالِ ايرث الْمُعْتق دون ذَوي الارحام من غير مَا ذكرنَا أم هَؤُلَاءِ دون الْمُعْتق

  33. وَاتَّفَقُوا ان الزَّوْج يَرث من زَوجته الَّتِي لم تبن مِنْهُ بِطَلَاق وَلَا غَيره وَلَا ظَاهر مِنْهَا فَمَاتَتْ قبل ان تكفر النّصْف ان لم يكن لَهَا ولد خرج بِنَفسِهِ من بَطنهَا من ذَلِك الزَّوْج أَو من غَيره ذكرا أَو انثى فان الزَّوْج يَرث الرّبع مَا لم تعل الْفَرِيضَة فِي كلا الْوَجْهَيْنِ وَاخْتلفُوا إذا عالت ايحط شَيْء أم لَا

  34. وَاتَّفَقُوا أَنه إذا كَانَ لَهَا ولد ولد ذكر أَو أُنْثَى أَن للزَّوْج الرّبع

  35. وَاخْتلفُوا فِي الرّبع الثَّانِي أَله أَو لولد ذُكُور وَأَحَدهمَا

    ج ١ ص ١٠١وَأَجْمعُوا أَنه يَرث من النِّسَاء الام وَأمّهَا وَهَكَذَا صعدا إذا لم تكن دون احداهن أم وَلَا جدة أقرب مِنْهَا

  36. وَاتَّفَقُوا على أَن الْجدّة لَا تَرث اكثر من الثُّلُث وَلَا أقل من السُّدس الا فِي مسَائِل الْعَوْل أَو عِنْد اجْتِمَاع الْجدَّات

  37. وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَت دون الْجدّة أم فان الام تَرث وَالْجدّة لَا تَرث

  38. وَاتَّفَقُوا أَن أم الام وامها وام امها وَهَكَذَا صعدا تَرث مَا لم يكن هُنَالك أم وَلَا اب

  39. وَاتَّفَقُوا أَنَّهَا لَا تَرث مَعَ الام شَيْئا

  40. وَاخْتلفُوا أترث مَعَ الاب شَيْئا