كتاب الفرائض
١٥٧ فقرة، ج ١ ص ٩٧
الصفحة ٢ من ٤
- ج ١ ص ١٠١
وَاتَّفَقُوا ان اسْتَوَت الجدتان من قبل الاب وَمن قبل الام فانهما شريكتان فِي السُّدس
-
وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَت إحداهما أقرب فانها تَرث
-
وَاخْتلفُوا أتنفرد أم تشاركها الأخرى
-
وَاتَّفَقُوا أَن مِيرَاث الام إذا لم يكن هُنَالك ولد لصلب الميب أَو لبطنها ان كَانَت امْرَأَة أَو لم يكن هُنَالك ثَلَاثَة اخوة ذُكُور أَو اناث أَو كِلَاهُمَا اشقاء أو لأَب أَو لَام وَلَا زوج وَلَا زَوْجَة فلهَا الثُّلُث
-
وَاتَّفَقُوا إذا كَانَ هُنَالك أَخ أَو جد أَو أُخْت وَاحِدَة فللأم الثُّلُث
-
وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ هُنَالك ولد لصلب الْمَيِّت أَو لبطن الْميتَة أَو ثَلَاثَة اخوة كَمَا ذكرنَا أَن لَهَا السُّدس
-
وَاخْتلفُوا إذا كَانَ هُنَالك ولد ولد ذكر أَو أُنْثَى أَو أَخَوان أَو أختَان أَو أَخ وَأُخْت بعد اتِّفَاقهم على أَن لَهَا السُّدس أَيكُون مَا زَاد على السُّدس إلى تَمام الثُّلُث لَهَا أم لسَائِر الْوَرَثَة
-
وَاتَّفَقُوا إذا كَانَ هُنَالك زوج أَو زَوْجَة وَأب مَعَ كل وَاحِد فان لَهَا ثلث مَا يبْقى
-
وَاخْتلفُوا فِيمَا بَين ذَلِك وَبَين ثلث جَمِيع المَال أهوَ لَهَا أم لَا
-
وَأَجْمعُوا أَن الِابْنَة المنفردة تَرث النّصْف
ج ١ ص ١٠٢وَأَجْمعُوا أَن الثَّلَاث من الْبَنَات فَصَاعِدا يرثن الثُّلثَيْنِ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر
-
وَأَجْمعُوا أَن للابنتين المنفردتين النّصْف وَاخْتلفُوا فِي السُّدس الزَّائِد
-
وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ مَعَ الِابْنَة فَصَاعِدا ابْن ذكر فَصَاعِدا أَن للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ بعد سِهَام ذَوي السِّهَام
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد من الأمة كَالْوَلَدِ من الْحرَّة فِي الْمِيرَاث وَلَا فرق فِي كل مَا ذكرنَا وَأَن الْبكر كَغَيْر الْبكر وَأَن الصَّغِير كالكبير وَالْفَاسِق كالعدل والأحمق والعاقل وَأَنه من كَانَ فِي بطن أمه بعد وَلَو بطرفة عين قبل موروثه أَنه ان ولد حَيا ورث
-
وَاتَّفَقُوا أَن من مَاتَ اثر موروثه بطرفة عين أَن حَقه فِي مِيرَاث الأول موروثا قد ثَبت وَأَنه يَرِثهُ وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي
-
وَاتَّفَقُوا أَنه ان تَيَقّن أَنَّهُمَا مَاتَا مَعًا أَنَّهُمَا لَا يتوارثان
-
وَاخْتلفُوا إذا جهل من مَاتَ قبل أيتوارثون أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن موارثة الْهِجْرَة قد انْقَطَعت
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْأَخ للام وَالْأُخْت للام لَا يرثان شَيْئا إذا كَانَ هُنَالك ابْنة أَو ولد لصلب الْمَيِّت أَو لبطن الْميتَة
-
وَاخْتلفُوا أيرثون مَعَ الْأَب وَالْجد أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَنَّهُمَا يرثان مَعَ غير الْوَلَد وَولد الْوَلَد الذُّكُور ذكورهم واناثهم وَالْولد وَالْجد من قبل الاب وان علا
-
وَاتَّفَقُوا أَنَّهُمَا يرثان مَعَ غير الْوَلَد وَولد الْوَلَد الذُّكُور ذكورهم واناثهم
-
وَاتَّفَقُوا أَن الاخت الشَّقِيقَة أَو الَّتِي للاب إذا انْفَرَدت أحداهما وَلم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا أُنْثَى وَلَا ولد ولد ذكر وَأُنْثَى وَلَا أَب وَلَا جد لاب وان علا وَلَا أَخ يشاركهما فِي ولادَة الْأُم أَو الام وَالْأَب فان لَهما النّصْف وَأَن للاختين فَصَاعِدا الثُّلثَيْنِ
-
وَاتَّفَقُوا أَن الشَّقِيقَة تحجب الَّتِي للاب عَن النّصْف
-
وَاتَّفَقُوا أَن الَّتِي للاب وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر تَأْخُذ أَو يَأْخُذن مَعَ الشَّقِيقَة
ج ١ ص ١٠٣الْوَاحِدَة السُّدس من بعد النّصْف الَّذِي للشقيقة
-
وَاخْتلفُوا فِي الشقيقتين هَل تَرث معهمااللواتي للاب شَيْئا إذا كَانَ هُنَالك أَخ ذكر أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتا شَقِيقَة وأخا لاب فان للاخت النّصْف وللاخ النّصْف
-
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتَيْنِ شقيقتين واخا لاب وَالْمَال بَينهم اثلاثا
-
وَاتَّفَقُوا أَنه لَيْسَ للجدتين والجدات عِنْد من يورثهن أَكثر من السُّدس أَو من الثُّلُث عِنْد من يرى ذَلِك
-
وَاتَّفَقُوا انه لَا يَرث مَعَ الام جدة
-
وَاتَّفَقُوا ان الزَّوْجَة تَرث الرّبع حَيْثُ ذكرنَا ان الزَّوْج يَرث مِنْهَا النّصْف وَأَن الزَّوْجَة تَرث الثّمن حَيْثُ ذكرنَا ان الزَّوْج يَرث مِنْهَا الرّبع الا ان الَّذِي يحجبها عَن الرّبع إلى الثّمن ولد الزَّوْج مِنْهَا أو من غَيرهَا لَا وَلَدهَا من غَيره
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا تَرث زَوجهَا ويرثها مَا دَامَت فِي الْعدة
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا أم دون الثَّلَاث فأتمت عدتهَا أَو لم تتمّ أَو انْفَسَخ نِكَاحهَا مِنْهُ وَهُوَ مَرِيض فَمَاتَ من مَرضه أَو صَحَّ ثمَّ مَاتَ وَهِي حَيَّة متزوجة أَو غير متزوجة أترثه أم لَا وَفِي أَنه لَو وَطئهَا رجم ورجمت لانهما زانيان أم لَا
-
وَاخْتلفُوا فِي الرجل يتَزَوَّج وَهُوَ مَرِيض فَيَمُوت من ذَلِك الْمَرَض اترثه أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعتقَة تَرث حَيْثُ ذكرنَا ان الْمُعْتق يَرث
-
وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك مُعْتقه ومعتقته وَقد أعتقاه بنصفين أَن مَاله لَهما بنصفين وان تفاضلت سهامهما فِي عتقه فان لكل وَاحِد من مَاله مِقْدَار سَهْمه من عتقه لَا يُبَالِي رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
-
وَاتَّفَقُوا أَن بَنَات الْبَنَات وَبَنَات الاخوات وبناتهن وَبَنَات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وَبني الاخوة للام وبناتهم وَالْجد للام وَالْخَال وَولده وَبنَاته وَبَنَات الاعمام لَا يَرِثُونَ مَعَ عاصب وَلَا مَعَ ذِي
ج ١ ص ١٠٤رحم أَو ذَات رحم لَهَا سهم
-
وَاتَّفَقُوا أَن بني الْعم إذا عرفُوا أنسابهم وَلم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا فِي جد مُسلم أَنهم يتوارثون
-
وَاتَّفَقُوا أَن من ترك ابْنة وَاحِدَة أَو بَنَات أَو ابْنَتَيْن أَو ترك ابْنة ابْن ذكر أَو ابْنَتَيْن من ولد ذُكُور وَلَده فَصَاعِدا وَترك مَعَهُنَّ أخوة رجَالًا وَنسَاء فِيهِنَّ شقائق ولاب أَو إحدى القرابتين ان الْبَنَات يَأْخُذن سهامهن وَكَذَلِكَ الِابْنَة وَكَذَلِكَ بنت الْوَلَد فَصَاعِدا وان الاخوة الذُّكُور أو الأخ الذّكر الشَّقِيق يَرث فان لم يكن هُنَالك أُخْت شَقِيقَة فالاخ للاب يَرث
-
وَاخْتلفُوا هَل يَرث مَعَ الاخوة المساويان لَهُ وَهل تَرث دونه الشَّقِيقَة أَو الشقائق أم لَا
-
وَاتَّفَقُوا ان الْوَلَد الذّكر لَا يَرث مَعَه اُحْدُ الا الابوان وَالْجد للاب وَالْجدّة للام والاب وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة والابنة فَقَط