٣٥٦ - ضرب النساء بالدف عند الجنازة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٤٦
- ج ١ ص ٢٤٦
- قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا - رحمه الله -) [الفروع ٢/ ٢٦٤ (٣/ ٣٧١) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٣٢)، وانظر: «الاستقامة» (١/ ٣٢٤).
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٤٦
- قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا - رحمه الله -) [الفروع ٢/ ٢٦٤ (٣/ ٣٧١) ] (٢) .