٣٥٦ - ضرب النساء بالدف عند الجنازة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٤٦

  1. - قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا - رحمه الله -) [الفروع ٢/ ٢٦٤ (٣/ ٣٧١) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (١٣٢)، وانظر: «الاستقامة» (١/ ٣٢٤).
    ج ١ ص ٢٤٦