٣٥٧ - إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٤٦

  1. - قال ابن القيم: (وقد نصَّ الإمام أحمد على أنَّ الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنَّه لا يرجع، ونصَّ على أنَّه إذا دُعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنَّه يرجع، فسألتُ شيخنا عن الفرق، فقال: لأنَّ الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة) [إعلام الموقعين ٤/ ٢٠٩] (٣) .

    1. (٣)انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٥١)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٢).
    ج ١ ص ٢٤٦