باب عقد الذمة
٣ فقرات، ج ١ ص ١٣٠
- ج ١ ص ١٣٠
يَعْقدها الإمامُ أو نائِبُه لأهلِ الكِتَابين والمَجُوس إذا (٥) بذلوا الجِزْيَة والتزمُوا أحكامنا (٦) .
-
ولا جِزْيةَ على صبيٍ، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا على (٧) مَن يَعجز عنها، ومَنْ صَار أهلًا لها أُخِذَت منه.
-
وتُؤخَذ آخر الحَوْل، وإن بذلوا مَا عَلَيْهم وَجبَ قَبُولُه وحَرُم قتالهم ويُمتَهَنُون عند أَخْذهَا ويُطال قيامُهم وتُجَرُّ أيديهم.