باب عقد الذمة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٣٠

  1. يَعْقدها الإمامُ أو نائِبُه لأهلِ الكِتَابين والمَجُوس إذا (٥) بذلوا الجِزْيَة والتزمُوا أحكامنا (٦) .

    ج ١ ص ١٣٠
  2. ولا جِزْيةَ على صبيٍ، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا على (٧) مَن يَعجز عنها، ومَنْ صَار أهلًا لها أُخِذَت منه.

  3. وتُؤخَذ آخر الحَوْل، وإن بذلوا مَا عَلَيْهم وَجبَ قَبُولُه وحَرُم قتالهم ويُمتَهَنُون عند أَخْذهَا ويُطال قيامُهم وتُجَرُّ أيديهم.