باب المساقاة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٥٧

  1. تَصَح على شجرٍ له ثمرٌ يؤكل بجزءٍ منه، وعلى شجرٍ يغرسه ويعمل فيه بجزءٍ منه، أو مِن ثمرَه.

    ج ١ ص ١٥٧
  2. فإنْ فسخ مَالكٌ قبل ظهورُ ثمره فلعَاملٍ أَجرُ مثله، لا إن فَسَخَ هو.

  3. وعلى عامل ما فيهِ صَلاحٌ من حرثٍ وسقيٍ وزِبَار (٢) وتلقيحٍ وَتشميسٍ (٣) وإصلاح موضعه وطُرُق الماءِ وحصادٍ ونحوه، وعلى رَبِّ مَالٍ مَا يُصلحه كسَدِّ حائِطٍ وإجراء نهير ودولابٍ ونحوه وعليهما جذاذٌ بقدر حقيهما لا إن شُرِطَ على عَامِلٍ.