[المزارعة]

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٥٨

  1. وتصح المزارعة (١) بجزء مشاعٍ مَعْلومٍ من زرعٍ بشرط علم بذرٍ وقَدْرِهِ، وكونه مِن رَبِّ أرضٍ كغرس في مناصبة (٢) ، وإذا آجَرَهُ أرضاً وسَاقَاهُ (٣) على شجرهَا صَحَّ بلا حيلة.

    ج ١ ص ١٥٨