باب الإجارة

٦ فقرات، ج ١ ص ١٥٨

  1. تصحُّ بلفظها، ولفظ كَرَى وبيع (٥) مُضافاً للمنفعة.

    ج ١ ص ١٥٨
  2. وشروطها ثلاثة:
  3. مَعْرفِةُ منفعَةٍ بعُرف كسُكنى دارٍ، وخِدمة آدمي، أو وصفٍ كحملٍ وحرثٍ وكتابةٍ وقَود أعمى (٦) ونحوها.

  4. الثاني: معرفةُ أجرةٍ، كثمنن، وتصح في أجيرٍ وظئيرٍ (٧) بطعامهما، ومن

    ج ١ ص ١٥٩دَخَلَ حمّامًا، أو سفينةً، أو أعطى ثوبه لقَصَّارٍ ونحوه بلا عقدٍ فأُجْرَةُ مِثلِهِ.

  5. الثالث: كونُ نفعٍ مُبَاحاً متقوّماً مقدورأ عَليهِ يُسْتوفى دون الأجزاء، فلا تصحِ لمحرَّم كزنا، وزمرٍ، وغناءٍ وجَعْلِ دَارِهِ كَنيسةً، أو لبيعِ الخمر، ولا على تفاحَة لشمٍ، ولا إجارَة مشاعٍ لغير شريك، ولا صابُون لغسلٍ وشمعٍ لوقودٍ وحَيَوانٍ لأَخْذِ لَبَنِهِ.

  6. وتَصِحُّ (١) في حائط لوضع خشب عليْهِ، ولا تؤجَرُ امرأةٌ بلا إذنِ زَوْجِهَا.