باب اللقطة
٦ فقرات، ج ١ ص ١٦٨
- ج ١ ص ١٦٨
الرَّغيف والسَّوط ونحوه مما لا تتبعه (٥) همة الأوساط يُمْلَك بلا تعريف.
-
وما امتنع من صغيرٍ سباعٍ كإبلٍ وبقرٍ يحرُم التقاطه.
-
وما عدا ذلك من حيَوَان وغيره يجوز التقاطهُ لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفه، وإلا فكغاصب، ويملكه (٦) حُكماً بتعريفه حَولًا عَادَةً، ولا يتصرف
ج ١ ص ١٦٩فيه قبْل معرفة صفاته، ومتى جاء طالبُها فوَصَفَها لَزِمَ دفعُها إليه، وإنْ تَلِفَت في الحول بلا تفريط لم يضمنها.
-
والسَّفِيهُ والصَّغِير يُعَرِّف لُقَطَته وليهُ.
-
ومَنْ ترك حَيَواناً بفلاة لإنقطاعه، أو عجز ربه عنه ملكهُ آخذه.
-
وَمَنْ أُخِذَ نَعلُه ونحوه وَوجَدَ (١) موضعَه غيرَه فَلُقَطةٌ يُعرّفُه ثم يأخذ حَقّه منه ويتصَدّق بباقٍ.