باب اللقيط

٥ فقرات، ج ١ ص ١٦٩

  1. إذا نُبذَ أو ضَلَّ طفلٌ لا يُعرف نَسَبُه ولا رقّة فَأَخْذُهُ فرضُ كفاية.

    ج ١ ص ١٦٩
  2. وهو حرٍّ مسْلم ومَا وُجد مَعه أو تحته، أو مَدفُوناً طَريًّا، أو متصلًا به كحيوانٍ ونحوه أو قريباً منه فله، ويُنْفِقُ عليه واجدُه (٣) منه بلا إِذْنِ حاكم، وإلا من بيت المالِ، فإن تَعذَّر فعلى مَنْ عَلِمَ به.

  3. وحضانتُه له وميراثُه لبيتِ المال، ووليّه إن قُتل الإمامُ، ومن (٤) أقرَّ أنه ولدُه لَحِقَ به ولو امرأةً ذات زوج أو كافراً، ولا يلحقه في دينه إلَّا ببينة.

  4. ولا يُقبلُ من لَقِيطٍ أنَّه رقيقٌ أو كافر.

  5. وإن ادّعاهُ أكثرُ مِنْ واحدٍ قُدِّمَ مَنْ له بينةٌ وإلا فمن ألحقته به القَافَة.